Lewati ke konten

Kitab: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · Pengarang: أبو حفص النسفي

Baca Juz 5, halaman 253

  1. سورة النساء

فإن قالوا وهو على من حقَّق (¬١) إلقاء الشَّبه على غيره: كيف (¬٢) يجوزُ هذا والإيمانُ (¬٣) بعيسى واجب؟ وإذا وقعَ عندهم أنَّ هذا عيسى، وجبَ عليهم الإيمانُ به، وهذا تخليطٌ وتلبيس.

قلنا: لا يكون هذا عند الدَّعوةِ ورجاءِ الإيمان، فأمَّا حال همِّهم بقتلِه وعلمِ اللَّه منهم أنَّهم لا يؤمنون، فإنَّه يكونُ تأييدًا لرسولِه، وإعجازًا لعدوِّه، فجاز (¬٤).

وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ قال مقاتلٌ وجماعة: أي: اختلفوا في قتله (¬٥).

وقوله تعالى: ﴿لَفِي شَكٍّ مِنْهُ﴾ أي: مِن قتلِه.

وقوله تعالى: ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ﴾ فإنَّهم يَدَّعون قتلَه، وهم شاكُّون فيه؛ فإنَّه بعد قتلِهم ذلك الرَّجلَ كانوا يقولون: إنْ كان هذا عيسى، فأين صاحبُنا؟! وإن كان هذا صاحبَنا، فأين عيسى؟!

وقوله تعالى: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا﴾ له وجوه:

أحدها: لم يَتيقَّنوا بقتِله فإنَّهم ادَّعوه، وهم على شكٍّ.

والثاني: ما قتلوه، وهذا نفيٌ مطلقٌ، قوله تعالى: ﴿يَقِينًا﴾؛ أي: هذا النَّفي متيقَّنٌ، ليس فيه شبهةُ القتل.

وقيل: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ﴾؛ أي: وما علموهُ؛ فإنَّه يُستعمَل في العلم لغةً، يقال: قتلتُ

Rujukan halaman ini: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 5، ص 253 (SanadKitab #2063, hlm. urut 2413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.