جمع يتيمٍ، وهو الصغيرُ الذي مات أبوه، وسهمٌ كان للمساكين، وهو جمعُ مسكين، وهو الذي أسكنَتْه الحاجة، وسهمٌ كان لابن السبيل، وهو الغريب البعيد عن ماله، واحدٌ أُريد به الجمع لأنه جنس.
وهؤلاء مصارفُ هذا المال بصفةِ الحاجة، فلا يَحلُّ للغنيِّ منهم، ويجوز الصرفُ إلى صنفٍ واحدٍ منهم (¬١)، وهو بيانُ الصرف دون الاستحقاق كما عُرف في مصارف الصدقات، وهذا عندنا.
وأربعة أخماسه يقسم بين الغزاة: للفارسِ سهمان وللراجل سهمٌ عند أبي حنيفة، وهو قول أكثر الصحابة ﵃، وفيه أكثرُ الأحاديث (¬٢)، وعند أبي يوسف ومحمد ﵏: للفارس ثلاثة أسهم سهمٌ له وسهمان لفرسه، وهو قولُ بعض الصحابة (¬٣)، وفيه بعض الأحاديث (¬٤).
Rujukan halaman ini:التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 7، ص 210 (SanadKitab #2063, hlm. urut 3430)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.