Lewati ke konten

Kitab: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · Pengarang: أبو حفص النسفي

Baca Juz 11, halaman 84

  1. سورة النور

(٢) - ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

وقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ﴾: أي: المرأة التي مكَّنتْ من الزنا، وهو الوطءُ الحرام الخالي عن النكاح وشبهته، ومِلك اليمين وشبهته، ﴿وَالزَّانِي﴾؛ أي: الرجل الذي زنى.

قوله: ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾: أي: اضربوا كلَّ واحد منهما مئة ضربةٍ بالسوط ونحوِه، مأخوذ من الجِلْد فإن الضرب يلاقيهِ.

وفيه إشارة إلى أنه لا يبالغ حتى يصل إلى اللحم بالجَرح، والخطابُ لجميع الأمة؛ لأن إقامة الحد من الدِّين وهو على الكلِّ، ثم يقيمون إمامًا ينوب عنهم؛ لأنه لا يمكنهم الاجتماع عليه.

وعمومُ الآية يتناول المحصنَ وغيرَ المحصنِ، ثم خصَّ منه المحصن بحديث الرجم وهو رجم ماعز، ويتناول الأحرار والمماليك، ثم المملوك يحد خمسين جلدة بقوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]؛ أي: الحد.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾: أي: رقَّةٌ تمنحكم عن إقامة الحد عليهما (¬١).

﴿فِي دِينِ اللَّهِ﴾: أي: طاعته.

وقيل: أي: في حكمه، وأما الرأفة الطبيعية الإسلامية التي لا تدعو إلى تعطيل الحد فلا إثم به.

Rujukan halaman ini: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 11، ص 84 (SanadKitab #2063, hlm. urut 5361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.