وقال أبو عون (¬١): ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى﴾ قال: إذا كنتَ في صلاةٍ فأنت في معروفٍ وطاعةٍ وقد حجزَتْك عن الفحشاء والمنكر (¬٢).
قال ابن عباس ﵄: إقامةُ الصلاة: إتمام وضوئها وقيامها وركوعها وسجودها وقراءتها، ومراعاةُ السُّنن فيها (¬٣)، فمَن كان هكذا مواظبًا على هذا يرجو ثوابَها نهتْه ﴿عَنِ الْفَحْشَاءِ﴾: الزنا والقبيح من الأعمال ﴿و﴾ عن ﴿المنكرِ﴾: البغي والظلم.
وقال ابن مسعود ﵁: قال النبي ﷺ: "لا صلاة لمن لم يُطِع الصلاة، ومَن انتهى عن الفحشاء والمنكر فقد أطاع الصلاة" (¬٤).
قال أبو هريرة ﵁: أيما (¬٥) صلاة لا تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر لم تزده من اللَّه إلا بعدًا (¬٦).
Rujukan halaman ini:التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 11، ص 510 (SanadKitab #2063, hlm. urut 5780)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.