Lewati ke konten

Kitab: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي · Pengarang: أبو حفص النسفي

Baca Juz 12, halaman 190

  1. سورة الأحزاب

السلام في ترك المهر لا في تعيُّن اللفظ، ويستدلُّون لجواز الهبة بقوله: ﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾ لولا أن الهبة نكاح لقيل: إن أراد النبي أن يتَّهبها (¬١).

والشافعي ﵀ يرى به اللفظَ والمعنى مما خُصَّ به النبيُّ ﷺ إن رغب النبي ﵇ أن يستنكحها؛ أي: يتزوجها، يقال: نَكَح واستَنْكَح؛ كما يقال: عَجِل واستعجل (¬٢).

﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾: أي: ملَّكت نفسها رسولَ اللَّه ﷺ بالنكاح بلفظ الهبة من غيرِ مهرٍ.

﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾: أي: أحبَّ أن ينكحها؛ كما يقال: نَكِرَ واستَنْكر، وعَجِب واستَعْجب، وعَجِل واستعجل.

﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾: رجوعٌ إلى المخاطبة بعد المغايبة، وهي تلوين الكلام (¬٣)، ومعناه: أنها خالصة (¬٤) للنبي ﷺ من غير مهر، وغيرُ النبيِّ ليس له ذلك، بل يجب المهر وإن لم يسمِّه أو نفاه.

وقيل: قوله: ﴿خَالِصَةً﴾ يرجع إلى كلِّ منكوحةٍ له، ومعناه: أنها تخلُص له في الدنيا والآخرة فلا تحلُّ لأحدٍ بعده امرأةٌ من نسائه.

قال ابن عباس ﵄: الواهبةُ نفسَها له ميمونةُ بنتُ الحارث (¬٥).

Rujukan halaman ini: التيسير في التفسير - أبو حفص النسفي، ج 12، ص 190 (SanadKitab #2063, hlm. urut 5980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.