Lewati ke konten

Kitab: Al-Mumti' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: ابن المنجى، أبو البركات

Baca Juz 1, halaman 578

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الكسوف

قال: (فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة. وإن تجلى قبلها أو غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف لم يصل).

أما كون مصلي صلاة الكسوف يتمها خفيفة إذا تجلى الكسوف فيها: أما الإتمام؛ فلئلا يقطع الصلاة وهو منهي عن قطعها بقوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ [محمد: ٣٣].

وأما التخفيف؛ فلزوال السبب.

وأما كونه لا يصليها إذا تجلى الكسوف قبل ذلك؛ فلأن النبي ﷺ قال: «إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة حتى تنجلي» (١). جعل الانجلاء غاية للصلاة.

ولأن المقصود من الصلاة زوال العارض وإعادة النعمة بضوئهما فإذا حصل ذلك حصل مقصود الصلاة.

وأما كونه لا يصليها إذا غابت كاسفة أو طلعت والقمر خاسف؛ فلأنه ذهب وقت الانتفاع بهما.

قال: (وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع فلا بأس).

أما كون من أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات لا بأس؛ فلأن ابن عباس روى «أن النبي ﷺ صلى ست ركعات وأربع سجدات» (٢) رواه مسلم.

وأما كون من أتى في كل ركعة بأربع لا بأس؛ فلأنه يروى عن علي ﵁ وابن عباس عن النبي ﷺ (٣).

Rujukan halaman ini: الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط 3، ج 1، ص 578 (SanadKitab #20699, hlm. urut 565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.