Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 224

  1. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك
  2. الاستثناء من النفي لا يكون إثباتا عند أبي حنيفة

المسألة الخامسة: الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات

مثال الأول: قوله ﷿﴾ فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا﴾.

مثال الثاني: قوله ﷿: ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين﴾.

وقال أبو حنيفة ﵀: إن الاستثناء من النفي لا يكون إثباتًا؛ لأن بين الحكم بالنفي والحكم بالإثبات واسطة وهي عدم الحكم، فمقتضى الاستثناء بقاء المستثنى غير محكوم عليه لا بالنفي ولا بالإثبات.

واختلف النقل عنه في الاستثناء من الإثبات، فقال الإمام فخر الدين: الاستثناء من الإثبات نفي إجماعًا حكاه في المعالم، وسألت عظماء الحنفية وكبار مشائخهم عن ذلك فقالوا بأجمعهم: البابان عندنا سواء والاستثناء من الإثبات نفي كالاستثناء من النفي إثبات، والاستثناء في الحالين غير محكوم

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 224 (SanadKitab #20860, hlm. urut 650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.