Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 225

  1. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك
  2. الاستثناء من النفي لا يكون إثباتا عند أبي حنيفة

عليه بشيء، وأشد من ذلك قالوا: الاستثناء المفرغ، كذلك أيضًا نحو قولنا: (ما قام إلا زيد) قالوا: زيد غير محكوم عليه بالإثبات.

واعلم أن ها هنا قواعد حصل الاتفاق عليها بين الناس.

أحدها: أن "إلأا" مخرجة.

وثانيها: أن "زيدًا" مخرج المستثنى بها.

وثالثها: أن من خرج من نقيض دخل في نقيضه، فمن خرج من النفي دخل في الإثبات، ومن خرج من الإثبات دخل في النفي.

ورابعها: أنه تقدم قبل ("إلا" أمران) / في مثل قولنا: (ما) قام القوم إلا زيدًا، القيام والحكم به، فأحدهما مخرج منه اتفاقًا. (١٥٧/ ب)

غير أن الحنفية يقولون: إن "زيدًا" مخرج من الحكم بالقيام، فيدخل في نقيضه وهو عدم الحكم، فيكون غير محكوم عليه بشيء. ونحن نقول: هو مخرج من القيام لا من الحكم به، فيخرج بنقيض القيام، فيكون غير قائم.

وإن قلنا: لم يقم القوم إلا زيدًا، خرج من عدم القيام، فيدخل نقيضه وهو القيام، فيكون قائمًا، هذا في غير المفرغ.

أما المفرغ، فإذا قلنا: ما قام إلا زيد، فيقول الحنفية: تقدير الكلام: ما

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 225 (SanadKitab #20860, hlm. urut 651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.