Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 246

  1. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك
  2. المسألة السابعة: الاستثناء المذكور عقب الجمل

الجملة الواحدة فيعمل به في بقية الجمل.

بيان أن الدليل ينفي العمل بالاستثناء: أن الاستثناء يقتضي إزالة العموم عن ظاهره، وهو خلاف الأصل.

بيان الفارق بين الأخيرة وغيرها، والجملة الواحدة والجمل: أن الاستثناء غير مستقل بالدلالة على الحكم، فلابد من تعليقه بشيء، لئلا يصير لغوًا، والتعليق بالجملة الواحدة يكفي في خروجه عن كونه لغوًا، فلا حاجة إلى تعليقه بسائر الجملة.

وإذا ثبت النافي والفارق، ثبت أنه لا يجوز عوده إلى الجمل الكثيرة.

والخصم قال، فصار محجوجًا.

بقي أن يقال: فلم خصصتموه بالجملة الأخيرة؟ ، فنقول: ذلك لوجهين:

الأول: أن أهل اللغة اتفقوا على أن القرب يوجب الرجحان، ويدل عليه بأمور أربعة: الأول: اتفاق أهل اللغة من البصريين على أنه إذا قال: ضربت وضربني زيد، واجتمع عاملان على معمول واحد، أن إعمال الأقرب أولى، وهو "ضربني"، فيرفعه بأنه فاعل، ولا ينصبه بأنه مفعول، خلافًا للكوفيين.

الثاني: أنهم قالوا في: ضرب زيد عمرًا وضربته، أن هذا الضمير الأخير

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 246 (SanadKitab #20860, hlm. urut 672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.