Lewati ke konten

Kitab: Al-'Iqdul Manzhum fil Khushush wal 'Umum · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 247

  1. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك
  2. المسألة السابعة: الاستثناء المذكور عقب الجمل

يرجع إلى "عمر" المضروب، دون زيد؛ لأنه أقرب إلى الفعل.

الثالث: أنهم قالوا في قولنا: (ضربت سلمى سعدى): أنه ليس في إعراب اللفظ ولا في معناه ما يعين إحداهما للفاعلية والأخرى للمفعولية، فيتعين أن نجعل الفاعل ما هو أقرب إلى الفعل وهو سلمى، ترجيحًا بالقرب.

الرابع: أنهم قالوا في قولهم: أعطي زيدًا عمرًا وبكرًا: أنه لما احتمل أن يكون كل واحد من بكر وعمر مفعولًا أولًا _وليس في اللفظ ما يقتضي الترجيح_ وجب اعتبار القرب.

الوجه الثاني: أن كل من صرف الاستثناء إلى جملة/ (١٦٣/ ب) واحدة، خصصه بالجملة الأخيرة، فصرفه إلى غيرها خلاف الإجماع، وثانيها: أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل لو رجع (إليها لم) يخل: إما أن يضمر مع كل جملة استثناء عقيبها، أو لا يضمر ذلك، بل الاستثناء المصرح به في آخر الجمل هو الراجع إلى جميعها، والأول باطل؛ لأن الإضمار خلاف الأصل، فلا يصار إليه إلا لضرورة، ولا ضرورة ها هنا، والثاني أيضًا باطل؛ لأن العامل في نصب ما بعد الاستثناء هو ما قبله من فعل أو تقدير فعل، فإذا فرضنا رجوع ذلك الاستثناء إلى كل الجمل، كان العامل في نصب المستثنى أكثر من عامل واحد، لكن لا يجوز أن يعمل عاملان في إعراب واحد، أما أولا؛ فلأن سيبويه نص عليه، وقوله حجة، وأما ثانيًا؛ فلأنه يجتمع على الأثر الواحد

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 247 (SanadKitab #20860, hlm. urut 673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.