Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 442

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة
  5. [فصل. . .]
  6. ٩١٩ - الحجم والاحتجام للصائم

وقال أحمدُ في رواية المروذي فيمن نذر صيام عشرة أيام فاحتجم فيها: عليه القضاء والكفارة، وإن احتجم في رمضان فعليه القضاء.

وقال حرب: سألت أبا عبد اللَّه: قلت: الصائم يحتجم؟

قال: أما في رمضان؛ فأحب إليَّ أن لا يحتجم، وأما في غير رمضان، فإن شاء احتجم إذا لم يكن فريضة.

قلت: فإن احتجم في رمضان يكفر أو يقضي يومًا؟

قال: يقضي يومًا مكانه، ولا يكفر.

وروى عنه محمد بن عبدك القزار فيمن احتجم في شهر رمضان: فإن كان قد بلغه الخبر، فعليه القضاء والكفارة، وإن لم يبلغهُ؛ فعليه القضاء.

"شرح العمدة" كتاب الصيام ١/ ٢٧٢ - ٢٧٣.

وقال أحمدُ في رواية حنبل: الحجامة تُفطر.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٤٠٦.

قال الأثرم: ذكرت لأبي عبد اللَّه: حديث ثوبان وشداد بن أوس: صحيحان هما عندك؟

قال: نعم.

وقال في رواية الميموني: حديث رافع بن خديج إسناده جيد، إلا أنه لا أحد رواه غير عبد الرزاق.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٤١٠ - ٤١١.

وقال حرب: سمعت إسحاق يقول: مضت السنة من رسول اللَّه ﷺ: أن من احتجم في شهر رمضان، فقد أفطر الحاجم والمحجوم. وصح ذلك عن رسول اللَّه ﷺ بأخبار متصلة.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٤١٩.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 442 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.