Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 443

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة
  5. [فصل. . .]
  6. ٩١٩ - الحجم والاحتجام للصائم

قال حنبل: قال الإمام أحمد: الذي في الحديث -حديث ابن عباس: أنه احتجم صائمًا- أن بلغني عن يحيى ومعاذ أنهما أنكراه عليه. يعني: على الأنصاري.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٤٤٠.

قال حرب: قلت لأحمد: فاحتجم ناسيًا؟

قال: لا شيء.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٤٥٦

وقال حنبل: حدثنا أبو عبد اللَّه، حدثنا وكيع، عن ياسين الزيات، عن رجل، عن أنس، أن النبي ﷺ احتجم في رمضان بعد ما قال: "أفطر الحاجم والمحجوم" (١).

قال أبو عبد اللَّه: الرجل: أراد أبان بن أبي عياش. يعني: ولا يحتج به.

وقال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: روى محمد بن معاوية النيسابوري، عن أبي عوانة، عن السدي، عن أنس، أن النبي ﷺ، احتجم وهو صائم، فأنكر هذا، ثم قال: السدي، عن أنس!

قلت: نعم. فعجب من هذا. قال أحمدُ: وفي قوله "أفطر الحاجم والمحجوم" غير حديث ثابت.

وقال إسحاق: قد ثبت هذا من خمسة أوجه عن النبي ﷺ.

"زاد المعاد" ٢/ ٦٢.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 443 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.