Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 273

  1. كتاب الطلاق
  2. باب قدر الطلاق وعدده
  3. فصل ألفاظ الطلاق الصريح وبيان صفة الواقع بها
  4. ٢٣٣٨ - إذا تلفظ بالطلاق ثلاثا وقال: أردت واحدة أو العكس

قال: هي واحدة؛ إنما النية فيما خفي، وليس فيما ظهر منه، وقال: قال مالك: إذا نوى ثلاثًا، فهي ثلاث، وهو معنى قول سعيد بن المسيب (١). وسألت إسحاق: قلتُ: فإن قال: أنت طالق واحدة، ونوى ثلاثًا؟

قال: هي واحدة.

قال: أليس النية فيما خفي، وليس فيما ظهر؟

قال: نعم.

وسئل إسحاق مرةً أخرى عن: رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا، ونوى واحدة؟

قال: إذا تكلم بلسانه ثلاثًا، وكان في قلبه واحدة وقعت ثلاث، وإذا قال: أنت طالق واحدة، وكان في قلبه ثلاث، فإنه تقع واحدة.

وسمعت إسحاق مرةً أخرى يقول: إذا قال: أنت طالق ونوى ثلاثًا، قال: هذا بين هو ثلاث.

وسمعت إسحاق مرةً أخرى يقول: إذا قال: أنت طالق ولم يقل واحدة، ولا ثلاثًا. ونوى ثلاثًا، فإنه يكون على إرادته ثلاثًا، وجهل هؤلاء، قالوا: إذا قال: أنت طالق ونوى ثلاثًا، قالوا: لا تكون ثلاثًا، وقالوا بأجمعهم: إذا قال لامرأته: أنت طالق، طلاقًا، ونوى ثلاثًا كان ثلاثًا، وكذلك إذا قال لها: أنت الطلاق، ونوى ثلاثًا فمن ههنا جهلوا حيث قالوا في هاتين: يقع الثلاث إذا نوى، وقالوا: إذا قال: أنت طالق ونوى ثلاثًا لا يكون ثلاثًا.

"مسائل حرب" ص ١٣٥

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 273 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.