Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 274

  1. كتاب الطلاق
  2. باب قدر الطلاق وعدده
  3. فصل ألفاظ الطلاق الصريح وبيان صفة الواقع بها
  4. ٢٣٣٨ - إذا تلفظ بالطلاق ثلاثا وقال: أردت واحدة أو العكس

قال حرب: قيل لأحمد: رجل قال لامرأته: اعتدي.

قال: إذا كان في غضب وأراد الطلاق، فإني أخاف أن يكون كذلك أيضًا -يعني: مثل الخلية والبرية ونحوها.

وقال حرب: سألتُ أحمد أيضًا قلتُ ت حديث الحسن في رجل قال لامرأته: أنت طالق فاعتدي، أو أنت طالق واعتدي.

قال أحمد: إذا قال: أنت طالق فاعتدي، أو واعتدي. وأراد به القول الأول أنها تعتد فهي واحدة، وإن أراد غير ذلك حسبت أن تلزمه.

"مسائل حرب" ص ٢٠٢

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا قال لأربع نسوة: قد طلقتكن.

قال: على ما أراد، إن أراد واحدة فواحدة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٥٩)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل طلق امرأته تطليقة، ونوى ثلاثًا؟

قال: لا، إلَّا ما تكلم به وظهر منه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٧٠)

قال أبو طالب: في رجل طلق امرأته واحدة ونوى ثلاثًا، قال بعضهم: له نيته، ويحتج بقوله: "الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" (١).

قال أحمد: ما يشبه هذا بالعمل؛ إنما هذا لفظ كلام المرجئة يقولون: القول هو عمل لا يحكم عليه بالنية، ولا هو من العمل.

"فتح الباري" لابن رجب ١/ ١٢٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 274 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.