Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 103

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب ما جاء في أركان الشهادة وشروط صحتها
  3. ٢٩٥٥ - شهادة أهل الكتاب على المسلمين وعلى بعضهم البعض

والمجوس إذا شهدوا على رجل من أهل الذمة بحق لرجل مسلم؟

قال: لا تجوز شهادتهم على شيء، ليسوا بعدول، ولا ممن يعدل؛ لأنه إنما يعدل؛ مثله.

وقال اللَّه ﵎: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، قال ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢].

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٠٨ (٣٦٤ - ٣٦٦)

قال الخلال: أخبرنا منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؟

قال: لا أجيزها إلا في الوصية وحدها ليس هم بعدول. قال: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، وليس هم بعدول؛ إنهم لا يجيزونها في موضع من المواضع.

وقال: أخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد اللَّه سُئل عن شهادة أهل الذمة؟ فقال: إنما قال اللَّه ﵎: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وهم ممن لا نرضى.

فقيل له: بعضهم على بعض؟ قال: ولا، إلا في الموضع الذي جاء في الوصية في السفر.

وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا

أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن شهادة اليهودي والنصراني؟

قال: ما يعجبني شهادة اليهودي على النصراني قال: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. فنحن لا نرضاهم، ولا ملة على ملة لقول اللَّه ﵎: ﴿وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [المائدة: ٦٤]. ولا النصراني على النصراني. قال: وأهل المدينة لا يجيزون شهادة

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 103 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.