Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 104

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب ما جاء في أركان الشهادة وشروط صحتها
  3. ٢٩٥٥ - شهادة أهل الكتاب على المسلمين وعلى بعضهم البعض

اليهودي والنصراني في شيء.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٠٩ (٢٦٨ - ٢٧٠)

قال الخلال: أخبرني إبراهيم بن الخليل أن أحمد بن نصر -أبو حامد الخفاف- حدثهم قال: سُئل أحمد عن الذمي يشهد على الذمي فقال: لا تعجبني شهادة ذمي البتة. من يزكي الذمي؟ !

وقال: أخبرني موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن إسماعيل بن سعيد الشالنجي قال: سألت أحمد عن شهادة أهل الذمة بعضهم لبعض؟

قال: لا تجوز إلا موضع الوصية في الضرورة.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢١٠ (٣٧٢ - ٣٧٣)

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي الوراق قال: حدثنا مهنا قال: سُئل أحمد عن شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض؟

قال: أكرهه.

قلت: أرأيت إن عدلوا؟

قال: من يعدلهم؟ ! العلج منهم وأفضلهم يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فكيف يعدل؟ !

قال: فلا ينبغي أن يشهد بعضهم على بعض إلا المسلمون؟

قال: نعم.

وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه عن شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض؟

قال: كان مالك بن أنس لا يجيز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. فقال لي أحمد بن حنبل: لأنهم ليسوا بعدول ولا يعدلهم إلا مثلهم.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 104 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.