Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 105

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب ما جاء في أركان الشهادة وشروط صحتها
  3. ٢٩٥٥ - شهادة أهل الكتاب على المسلمين وعلى بعضهم البعض

فقلت له: كرهه غير مالك بن أنس؟

قال: نعم، الزهري يختلف عنه (١).

قلت: ومن أيضًا؟ قال: شريح (٢) وعمر بن عبد العزيز (٣).

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢١١ (٣٧٥ - ٣٧٦)

قال الخلال: أخبرني عبد الملك قال: سألت أبا عبد اللَّه عن شهادة أهل الكتاب؟

فقال: ليسوا بعدول.

قلت: قد أقر اللَّه بشهادتهم؟ قال: في ذلك الموضع -يعني: في الضرورة- يتأول أبو عبد اللَّه الكتاب؟ قال أبو عبد اللَّه: وأنا أذهب إلى أن أجيزها في ذلك الموضع -يعني: في الضرورة- حيث استثبتوا في الوصية.

قال أبو عبد اللَّه: ومن التابعين من يتأول: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] قال: من غير العشيرة. يعني: غير عشيرة الرجل.

قال أبو عبد اللَّه: أهل المدينة ليس عندهم حديث أبي موسى الأشعري (٤) ومن أين يعرفونه؟ ! أراد ظاهر الكتاب وأن حديث أبي موسى مع ظاهر الكتاب أعلي شيء.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢١٦ (٣٨٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 105 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.