Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar Sunan Abi Dawud (al-Mundziri) · Pengarang: عبد العظيم المنذري

Baca Juz 2, halaman 632

  1. كتاب العتق
  2. باب في بيع المدبر

• وأخرجه النسائي (٥٠٢١ - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (٢٥١٧) دون ذكر عهد أبي بكر ونهي عمر، من حديث أبي الزبير عن جابر قال: "كنَّا نبيع سرارينا، أمهات أولادنا، والنبي ﷺ حَيٌّ، ما نرى بذلك بأسًا".

وهو حديث حسن.

وأخرجه النسائي (٥٠٢٣ - الكبرى، الرسالة) من حديث زيد العَمِّي عن أبي بكر الصدِّيق الناجِي عن أبي سعيد في أمهات الأولاد، قال: "كنا نبيعهن على عهد رسول اللَّه ﷺ".

غير أن زيدًا العمي لا يحتج بحديثه.

قال بعض أهل العلم: يحتمل أن يكون هذا الفعل منهم في زمان رسول اللَّه ﷺ، وهو لا يشعر بذلك؛ لأنه أمر يقع نادرًا، وليست أمهات الأولاد كسائر الرقيق التي تتداولها الأملاك، فيكثر بيعهن، فلا يخفى الأمر على الخاصة والعامة.

وقد يحتمل أن يكون ذلك مباحًا في العمر الأول، ثم نهى النبي ﷺ عن ذلك، ولم يعلم به أبو بكر؛ لأن ذلك لم يحدث في أيامه لقصر مدتها، ولاشتغاله بأمور الدين، ومحاربة أهل الردة، ثم نهى عنه عمر حين بلغه ذلك عن رسول اللَّه ﷺ، فانتهوا عنه، واللَّه أعلم.

٧/ ٩ - باب في بيع المدبر [٤: ٤٨]

٣٩٥٥/ ٣٨٠٠ - عن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن جابر بن عبد اللَّه ﵄: "أن رجلًا أعتقَ غلامًا له عن دُبُرٍ منه، ولم يكنْ له مالٌ غيره، فأمر به النبيُّ ﷺ فبيع بسبعمائة، أو تسعمائة".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٢١٤١، ٦٧١٧) ومسلم (٩٩٧) وبإثر (١٦٦٨)، والنسائي (٤٦٥٤، ٥٤١٨) وابن ماجة (٢٥١٢، ٢٥١٣) بنحوه مختصرًا ومطولًا، والترمذي (١٢١٩).

Rujukan halaman ini: مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق، ج 2، ص 632 (SanadKitab #20944, hlm. urut 1224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.