٣٩٥٦/ ٣٨٠١ - وفي رواية لأبي داود: وقال: -يعني النبيَّ ﷺ: "أنْتَ أحَقُّ بِثَمَنِهِ، وَاللَّهُ أغْنَى عَنْهُ ".[حكم الألباني: صحيح: أحاديث البيوع]
٣٩٥٧/ ٣٨٠٢ - وعن أبي الزبير، عن جابر ﵁: "أن رجلًا من الأنصار -يقال له: أبو مذكور- أعتقَ غلامًا له -يقال له يعقوب- عنْ دُبُرٍ، ولم يكن له مالٌ غيره، فدعا به رسولُ اللَّه ﷺ، فقال: مَنْ يَشْتَرِيه؟ فاشتراه نُعيم بن عبد اللَّه بن النَّحَّام بثمانمائة درهمٍ، فدفعها إليه، قال: إذَا كانَ أحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأ بِنَفْسِهِ، فإنْ كانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَى عِيالِهِ، فَإنْ كانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَىِ ذِي قَرَابَتِهِ -أو قال: عَلَى ذِي رَحِمِهِ- فَإنْ كانَ فضْلًا، فهَاهُنَا وهَاهُنَا".[حكم الألباني: صحيح: م "الإرواء" (٨٣٣): م]
• وأخرجه مسلم (٩٩٧) والنسائي (٤٦٥٢، ٤٦٥٣).
باب فيمن أعتق عبيدًا له لم يبلغهم الثلثُ [٤: ٥٠]
٣٩٥٨/ ٣٨٠٣ - عن أبي المهلَّب، عن عمران بن حُصَين: "أن رجلًا أعتق سِتَّةَ أعْبُدٍ عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبيَّ ﷺ فقال له قولًا شديدًا، ثم دعاهم فجزَّأهم ثلاثة أجزاء، فأقْرَع بينهم: فأعتق اثنين، وأرق أربعةً".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه مسلم (١٦٦٨) والترمذي (١٣٦٤) والنسائي (١٩٥٨) وابن ماجة (٢٣٤٥).
٣٩٦٠/ ٣٨٠٤ - وعن أبي زيد: أنَّ رجلًا من الأنصار، بمعناه -وقال يعني النبي ﷺ: "لَوْ شَهِدْتُه قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقابِر المسلمين".[حكم الألباني: صحيح الإسناد]
• وأخرجه النسائي (٤٩٥٤ - الكبرى، الرسالة)، وقال: هذا خطأ، والصواب: رواية أيوب، يعني السختياني، وأيوب أثبت من خالد -يعني الحَذَّاء-.
يريد: أن الصواب حديث أبي المهلب الذي قبل هذا.