وَالظِّهَارُ (١)، فَلَا يَخْلُو ذَلِكَ مِنْ (٢) ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ:
- إِمَّا أَنْ يَكُونَ في هَذِهِ الْأَحْكَامِ الْمُخْتَلِفِ فيهَا نَصٌّ لَا يَحْتَمِلُ (٣) التَّأْوِيلَ.
- أَوْ ظَاهِرٌ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ.
- أَوْ (٤) لَا يَرِدُ (٥) ذِكْرٌ لِحُكْمِهَا (٦) جُمْلَةً.
وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ فيهَا نَصٌ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ (٧)، * أَوْ ظَاهِرٌ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ أَوْ لَا يَرِدُ ذِكْرٌ لِحُكْمِهَا جُمْلَةً.
وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ فيهَا نَصٌّ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ * (٨)، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ