Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyarah fi Ushulil Fiqh (Farkus) · Pengarang: أبو الوليد الباجي

Baca halaman 305

  1. باب أحكام القياس

وَالظِّهَارُ (١)، فَلَا يَخْلُو ذَلِكَ مِنْ (٢) ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ:

- إِمَّا أَنْ يَكُونَ في هَذِهِ الْأَحْكَامِ الْمُخْتَلِفِ فيهَا نَصٌّ لَا يَحْتَمِلُ (٣) التَّأْوِيلَ.

- أَوْ ظَاهِرٌ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ.

- أَوْ (٤) لَا يَرِدُ (٥) ذِكْرٌ لِحُكْمِهَا (٦) جُمْلَةً.

وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ فيهَا نَصٌ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ (٧)، * أَوْ ظَاهِرٌ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ أَوْ لَا يَرِدُ ذِكْرٌ لِحُكْمِهَا جُمْلَةً.

وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ فيهَا نَصٌّ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ * (٨)، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ

Rujukan halaman ini: الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس، ص 305 (SanadKitab #20983, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.