إذا أحرم بالعمرة قبل أشهر الحجَّ، ثم أدخل الحج عليها بعد أشهر الحجَّ، ففيه وجهان:
الصحيح عند المصنِّف: المنع (١)، وكذلك هو عند الشيخ أبي علي السنجي (٢)، وحكاه عن عامة الأصحاب.
وعند القفَّال المروزي (٣)، وإمام الحرمين (٤) الأصح: الجواز (٥) (٦)، وبه أفتى صاحب "الشامل" (٧) في كتابه، وهذا أقيس، وأقوى، والله أعلم.
قوله في الإهلال، بالإهلال كإهلال فلانٍ على الإبهام: "إذ أهلَّ عليٌّ بإهلال كإهلال رسول الله ﷺ" (٨). هذا ثابت في الصحيحين (٩) عن جابر بن