Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 3, halaman 355

  1. كتاب الحج
  2. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  3. ومن الباب الثاني في أعمال الحج

إذا أحرم بالعمرة قبل أشهر الحجَّ، ثم أدخل الحج عليها بعد أشهر الحجَّ، ففيه وجهان:

الصحيح عند المصنِّف: المنع (١)، وكذلك هو عند الشيخ أبي علي السنجي (٢)، وحكاه عن عامة الأصحاب.

وعند القفَّال المروزي (٣)، وإمام الحرمين (٤) الأصح: الجواز (٥) (٦)، وبه أفتى صاحب "الشامل" (٧) في كتابه، وهذا أقيس، وأقوى، والله أعلم.

قوله في الإهلال، بالإهلال كإهلال فلانٍ على الإبهام: "إذ أهلَّ عليٌّ بإهلال كإهلال رسول الله ﷺ" (٨). هذا ثابت في الصحيحين (٩) عن جابر بن

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 3، ص 355 (SanadKitab #21525, hlm. urut 1177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.