Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 181

  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في الاستنجاء

قوله في المنع من الاستنجاء بالزجاج الأملس: "لأنه (١) يبسط النجاسة، فإن نقلها عن محلها تعين الماء" (٢) هذا يُصحَّف (٣) ويقرأ قوله "فإن" بالتشديد أي النقل لها يوجب استعمال الماء، وإنما صوابه فإن نقلها بحرف الشرط أي إذا استنجى بالزجاج ثم أراد أن يستنجي بالحجر نظرت: فإن نقل الزجاج النجاسة لم يجز ذلك، وتعين الماء، كان لم ينقلها جاز الاستنجاء بالحجر. بخلاف الذي ذكره قبله من الاستنجاء بنجس (٤)، فإنه يتعين فيه الماء مطلقاً من غير تفصيل (٥). فأراد الفرق في ذلك بين الاستنجائين الفاسدين، كما فعله الفوراني (٦)، وهو يحذو حذوه كثيراً، والله أعلم.

قوله: "وفي التراب والحُمَمَة اختلاف نصًّ" (٧) هي الحممة بضم الحاء المهملة وفتح الميم (٨). المشكل في هذا توجه قول من أثبت قولاً في المنع (٩) في الحُمَمة الصلبة القالعة، وقول من أثبت قولاً في الجواز في الحممة المتفتتة والتراب (١٠). أما المنع في الحممة فقد روينا عن ابن مسعود قال: (قدم وفد الجنِّ على رسول الله

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 181 (SanadKitab #21525, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.