Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musykilil Wasith · Pengarang: ابن الصلاح

Baca Juz 1, halaman 187

  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثالث: في الأحداث

خلافه (١). وأما خلاف أحمد فإنما هو في أكل لحم (٢) الجذور، فإنه ينقض الوضوء عنده (٣)، وهو قول قديم للشافعي (٤) ﵃

قوله: "التفريع: حيث يحكم بانتقاض الطهر، فلو كان الخارج نادراً فقولان" (٥) إنما خصَّ النادر بأن جعله تفريعاً دون عكسي الأمرين الآخرين، مع أن الأمور الثلاثة متساوية في كونها قيوداً في الأصل؛ لأنه يتفرع على عكسي الأمرين الآخرين أيضاً، فإنا إذا حكمنا بانتقاض الطهر فيما لو كان المسلك المعتاد منفتحاً، والثقبة الزائدة أسفل المعدة، والخارج معتاداً، وحكمنا بالانتقاض فيما لو كان المسلك المعتاد منسداً، والثقبة فوق المعدة، والخارج معتاداً (٦)، فلو كان الخارج منهما نادراً ففي الانتقاض (٧) قولان (٨)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح مشكل الوسيط، ج 1، ص 187 (SanadKitab #21525, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.