Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1251

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في المجمل
  4. المطلب السابع في المبين - بفتح الياء - والمبين - بكسرها - والبيان

جوابه:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنا لا نُسَلِّمُ أن البيان بالفعل فيه طول، بل قد

يكون البيان بالقول أطول من البيان بالفعل، فلو بينا الصلاة بالقول

للزم ذكر اشتمال كل ركعة من الأقوال والأفعال، وهذا أطول مما لو

فعلناها أمام ذلك السائل عنها.

الجواب الثاني: أنا لو سلمنا أن البيان بالفعل يأخذ وقتا أطول من

البيان بالقول، فليس في ذلك ما يدل على كونه غير صالح للبيان،

كل ما في الأمر: أنه أطول من البيان بالقول.

المذهب الثالث: أن الفعل يحصل به البيان بشرط: الإشعار به

من مقال أو قرينة حال، وإن لم يوجد ذلك لا يحصل للمكلف

البيان، وهو مذهب المازري.

دليل هذا المذهب:

أن تلك القرينة قد ساعدت الفعل لبيان ذلك المجمل.

جوابه:

أن الخلاف في الفعل المجرد عن القرينة هل يصلح أن يكون بياناً أو

لا؟ أما ما وجدت فيه قرينة فلا خلاف فيه.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف بين المذهب الأول والمذهبين الثاني والثالث خلاف معنوي؛

حيث إنه يعمل بما دلَّ عليه الفعل بناء على المذهب الأول، أما على

المذهبين الثاني والثالث فلا يعمل به.

والخلاف بين المذهب الثاني والثالث خلاف لفظي؛ لأن النفي

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1251 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.