Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1252

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في المجمل
  4. المطلب السابع في المبين - بفتح الياء - والمبين - بكسرها - والبيان

والإثبات لم يتواردا على محل واحد؛ لأن أصحاب المذهب الثاني

نفوا كون الفعل يحصل به البيان لعدم القرينة، أما أصحاب المذهب

الثالث فقد أثبتوا ذلك لوجود القرينة.

القسم الثالث: البيان بالكتابة.

دل على أنه يحصل البيان بالكتابة دليلان:

الدليل الأول: الوقوع؛ حيث وقع ذلك؛ فإنه روي أن النبي ﷺ كتب إلى عماله في الصدقات، وكتابه الذي بعثه مع عمرو بن حزم إلى أهل اليمن، وبين فيه الفرائض والسق والديات، وكتابة الخلفاء

من بعده إلى عمالهم في الصدقات من غير نكير.

الدليل الثاني: القياس على البيان بالقول، بيان ذلك:

أن الكتابة تقوم مقام القول اللساني، والجامع: أن في كل منهما

تأدية الذي في النفس.

القسم الرابع: البيان بترك الفعل.

فالنبي ﷺ إذا ترك فعل شيء، فإنه يتبين من ذلك نفي وجوب ذلك الفعل؛ لأن ﷺ لا يقع في فعله محرم، ولا ترك واجب، فمتى ترك شيئاً دلَّ على عدم وجوبه، فمثلاً: ترك القعود للتشهد، والقيام من الركعة الثانية إلى الثالثة، والمضي في صلاته يدل على أن هذا القعود ليس بواجب.

القسم الخامس: البيان بالسكوت.

السكوت بعد السؤال عن حكم واقعة من الوقائع يعتبر من البيان،

فإذا سئل النبي ﷺ عن حكم حادثة وواقعة، وسكت: دلَّ سكوته على أنه لا حكم للشرع في هذه الواقعة، وهذا يُعتبر بيانا لها.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1252 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.