Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1253

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في المجمل
  4. المطلب السابع في المبين - بفتح الياء - والمبين - بكسرها - والبيان

يدل على ذلك: أن النبي ﷺ لا يُقرُّ على الخطأ، أي: لو كان سكوته عن بيان حكمها خطأ لبيَّن له اللَّه تعالى ذلك، فيكون

سكوته بياناً في أن هذه الواقعة لا حكم لها.

القسم السادس: البيان بالإشارة.

الإشارة يحصل بها البيان دلَّ على ذلك دليلان:

الدليل الأول: الوقوع؛ حيث روي: أن النبي ﷺ آلى من نسائه شهراً، فلما بلغ تسعة وعشرين يوما دخل عليهن، فقيل له: إنك آليت شهراً فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه

العشر، وقبض إبهامه في الثالثة، يعني تسعاً وعشرين، فبيَّن - هنا -

الشهر بالإشارة بأنه يكون - أحياناً - ثلاثين يوما، وأحيانا تسعة

وعشرين يوماً.

اعتراض على ذلك:

قال قائل - معترضاً -: إن الرسول ﷺ قد بيَّن الشهر بالقول الصريح، لا بالإشارة؛ حيث روي عنه ﷺ قوله: " الشهر تسع وعشرين، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له ".

جوابه:

إن النبي ﷺ قد بيَّن ذلك مرة بالقول الصريح، وبيَّن مرة أخرى

بالإشارة، مما يدل على جواز البيان بالإشارة.

الدليل الثاني: القياس على البيان بالقول؛ حيث إن الإشارة تقوم

مقام اللسان في التعبير عما يجول في النفس، فكانت بياناً.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1253 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.