Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1266

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في المجمل
  4. المطلب السابع في المبين - بفتح الياء - والمبين - بكسرها - والبيان

اعتراض على ذلك:

قال قائل - معترضا -: إن المراد بالبيان المذكور في الآية: البيان

التفصيلي، وتراخي البيان التفصيلي عن وقت الخطاب مسلم لا نزاع

فيه، إنما النزاع في البيان الإجمالي.

جوابه -:

إن تقييد البيان المذكور في الآية بالبيان التفصيلي تقييد بلا دليل،

حيث ذكر البيان مطلقا، ولم يوجد ما يقتضي تقييده.

الموضع الثاني: أن اللَّه تعالى أمر بني إسرائيل بذبح بقرة؛ حيث

قال: (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً) ،

فالله أمر بذبح بقرة معينة - غير منكرة -، ولكنه لم يعينها ويفصل في

صفاتها إلا بعد أن سألوا عدة أسئلة متكررة، ودل على كون المأمور

به معينا أمران:

أولهما: أن بني إسرائيل سالوا تعيينها، حيث قال تعالى - عنهم -:

(ادع لنا ربك يبين لنا ما هي) ، وقوله: (ما لونها)

ولو كانت منكرة لما احتيج إلى ذلك؛ لأنه بإمكانهم الخروج عن

العهدة بأي بقرة كانت.

ثانيهما: تعيين اللَّه للبقرة المطلوبة ووصفها بقوله:

(إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين) ،

وقوله: (إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان) ، والضمير في ذلك يصرف إلى ما أمروا به وجوبا، فهذا يدل على أن البقرة معينة، فثبت: أنه أخر بيان

أوصاف البقرة المأمور بذبحها إلى وقت الحاجة؛ حيث إن البيان تأخر

عن وقت الخطاب؛ فإنه لم يقترن بالخطاب بيان تفصيلي ولا إجمالي.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1266 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.