Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1267

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها
  3. المبحث الثالث في المجمل
  4. المطلب السابع في المبين - بفتح الياء - والمبين - بكسرها - والبيان

اعتراض على ذلك:

قال قائل - معترضا -: لا نُسَلِّمُ التمسك بهذه الآية؛ لأنه يلزم

منه جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ وذلك لأن بني إسرائيل عند

الخطاب بهذه الآية كانوا محتاجين إلى البيان وهو باطل.

جوابه:

لا نسلم أن الآية تقتضي جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأن

الأمر يقتضي عدم الفور، وإنما يلزم ذلك لو كان الأمر مقتضيا

للفور.

اعتراض آخر:

قال قائل - معترضا -: إنا لا نُسَلِّمُ أن البقرة كانت معينة؛ لأنها

لو كانت معينة لما عنفهم اللَّه تعالى على السؤال عنها، لكنه عنفهم

بقوله: (فذبحوها وما كادوا يفعلون) .

جوابه:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: لا نُسَلِّمُ أنه عنفهم على السؤال، بل على التواني

والتقصير في الذبح بعد البيان.

الجواب الثاني: أنها لو كانت غير معينة لكان بإمكانهم الخروج

عن العهدة بأي بقرة كانت.

الموضع الثالث: قوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) ، وقوله: (وَآتُوا الزَّكَاةَ) ، وقوله: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) ،

ثم جاء بيان ذلك في السُّنَّة: فأخَّر بيان أفعال الصلاة وأوقاتها حتى بيَّن

ذلك جبريل ﵇ للنبي ﷺ وقال: " يا محمد، هذا وقت

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1267 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.