Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1328

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب الرابع هل الأمر حقيقة في الفعل؟

المذهب الأول أنه إذا فعل الرسول ﷺ فعلاً أمام الصحابة، فإن هذا الفعل ليس بأمر لهم بأن يفعلوا مثله على الوجوب، أو على الندب

- على الخلاف الآتي -، لأن النبي ﷺ قد يفعل الشيء وهو له خاصة، وقد يفعل الشيء على جهة النفل والفضل والندب، وقد يفعله سجية وخلقاً، أما إذا أمر بالقول فإن الأمر يؤخذ من هذا

القول فيكون للوجوب، أو الندب على الخلاف الذي سيأتي.

ويلزم على المذهب الثاني: أنه إذا فعل الرسول ﷺ شيئاً فإنه يكون أمراً بفعله - وهذا الفعل يكون واجبا، أو مندوباً - على

الخلاف الذي سيأتي -.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1328 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.