Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 3, halaman 1341

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي
  3. المبحث الأول في الأمر
  4. المطلب السادس فيما تقتضيه صيغة الأمر - وهي: " افعل " - حقيقة إذا تجردت عن القرائن

على وجوب أخذ الجزية من المجوس بقوله ﷺ:

"سنوا بهم سُنَّة أهل الكتاب "، ولم ينكر عليه أحد، فكان إجماعا منهم.

اعتراض على ذلك:

قال قائل - معترضاً -: يُحتمل أن يكون الصحابة رجعوا في كل

واقعة من تلك الوقائع إلى قرينة دلَّت على الوجوب، فكان

الوجوب مستفاد من القرينة، لا من مطلق الصيغة، وهذا لا خلاف

جوابه:

يجاب عن ذلك بأجوبة:

الجواب الأول: أن ما ذكر هنا مجرد احتمال لا دليل عليه،

والاحتمال الذي لا دليل عليه لا يُعتد به؛ لأنا لو قبلنا كل احتمال

بدون أدلة لما استقام لنا دليل في الشريعة، وبهذا تبطل الشريعة

كلها، وهذا ظافر البطلان.

الجواب الثاني: أن الظاهر من هذه الوقائع: أن الصحابة قد

احتجوا بنفس صيغة الأمر الواردة في تلك النصوص على الوجوب،

ولم يرجعوا إلى أي قرينة من القرائن، والظاهر يجب العمل به.

الجواب الثالث: أنه لو كان هناك قرينة اعتمد عليها الصحابة في

حمل الأمر على الوجوب: لما ترك - الصحابة - رضي الله - عنهم -

نقلها؛ لأن نقل القرينة أوْلى من نقل لفظ الأمر؛ حيث إن في تركها

تضييع للشريعة، ولا يمكن أن ينقل الصحابة الآلاف من الأحاديث،

ويتركوا بعض القرائن، فما قيل في الاعتراض اتهام للصحابة

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1341 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.