Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1459

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب الأول تعريف العام

المطلب الأول تعريف العام

العام هو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد.

شرح التعريف:

قولنا: " اللفظ " جنس يشمل كل ما يتلفظ به مما يتكون من

حروف هجائية، سواء كان مهملاً، أو مستعملاً، عاما أو خاصا،

مطلقا أو مقيداً، مجملاً أو مفصلاً، حقيقة أو مجازاً.

والمقصود هنا باللفظ هو: اللفظ الواحد، لكن لم نذكر لفظ

"الواحد" للعلم به.

وقد عبَّرنا ب " اللفظ " لإخراج أمرين هما:

الأمر الأول: العموم المعنوي، أو المجازي كقولنا: " هذا مطر

عام "، فإن مثل ذلك لا يدخل في التعريف "، وذلك لأن العموم

المعنوي لا يتحد الحكم فيه، بل يختلف - كما سيأتي بيانه - أما

العموم اللفظي - وهو ما نحن بصدده - فإن الحكم فيه متحد، أي:

قولنا: " أكرم الطلاب " عام وشامل جميع الطلاب بدون تخصيص.

الأمر الثاني: الألفاظ المركبة، أي: أن قولنا: " اللفظ " أخرج

الشيء الذي أفاد العموم، ولكن بأكثر من لفظ كقولهم: " ضرب

زيد عمراً "، فإن العموم قد استفدناه من الفاعل وهو الضارب وهو

زيد، والمفعول به، وهو المضروب وهو عمرو، والفعل وهو:

الضرب، وكقولهم: " كلام منتشر ".

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1459 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.