Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1460

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب الأول تعريف العام

قولنا: " المستغرق " أي: يشترط أن يكون هذا اللفظ مستغرقاً

أي: متناولاً لما وضع له من الأفراد دفعة واحدة.

وقد عبَّرنا بلفظ " المستغرق " لإخراج ما يلي:

الأول: اللفظ المهمل مثل: " ديز "، حيث إنه لا يدخل في

التعريف؛ لأن الاستغراق فرع الاستعمال والوضع، والمهمل غير

موضوع لمعنى وغير مستعمل، فمن باب أوْلى أنه لا يستغرق.

الثاني: اللفظ المطلق مثل قوله تعالى: (فتحرير رقبة) ، فإنه

لا يدخل في التعريف، لأن اللفظ المطلق يتناول واحداً لا بعينه -

كما سيأتي -.

أما اللفظ العام فإنه يتناول أفراداً بأعيانهم.

الثالث: النكرة في سياق الإثبات، حيث لا تدخل في التعريف،

لأن النكرة وإن وضعت للفرد الشائع في جنسه إلا أنها لا تستغرق

جميع ما وضعت له، أي: أنها لم تتناوله دفعة واحدة، وإنما

تتناوله على سبيل البدل، فمثلاً: " اضرب رجالاً " معناه: حقق

الضرب في أقل الجمع وهو: ثلاثة، فإذا ضربت ثلاثة رجال فإنك

تخرج عن العهدة.

قولنا: " لجميع ما يصلح له " معناه: ما وضع له اللفظ،

فالمعنى الذي لم يوضع له اللفظ لا يكون اللفظ صالحاً له.

فمثلاً لفظ " مَنْ " وضع للعاقل، ولفظ " ما " وضع لغير

العاقل، وهما من صيغ العموم - كما سيأتي بيانه إن شاء اللَّه - فلا

يمكن أن تستعمل " من " لغير العاقل، فنقول: " اشتر من رأيته من

البهائم "، ولا يمكن أن تستعمل " ما " للعاقل فتقول: " أكرم ما

رأيته من العلماء ".

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1460 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.