Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1461

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب الأول تعريف العام

إذن: قولنا: " لجميع ما يصلح له " قيد قصد منه تحقيق معنى

العموم.

وقصد منه - أيضا - الاحتراز عن اللفظ الذي استعمل في بعض

ما يصلح له مثل قوله تعالى: (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ) ، فإن لفظ

" الناس " صيغة من صيغ العموم، ولكن لم يقصد بها هنا العموم،

بل قصد بها فرد واحد، وهو: نعيم بن مسعود، وقيل: طائفة من

الأعراب استأجرتهم قريش، وقيل غير ذلك.

قولنا: " بحسب وضع واحد " معناه: أن يكون اللفظ يدل على

معناه بحسب وضع واحد.

وهذه العبارة أتى بها لإخراج أمرين هما:

الأول: اللفظ المشترك؛ لأن المشترك هو اللفظ الدال على

معنيين، فكثر لا مزية لأحدها على الآخر مثل: " العين "، و "القرء"،

أما اللفظ العام فهو اللفظ الواحد الموضوع لمعنى واحد، هذا المعنى

عام.

ولهذا: نعمل باللفظ العام؛ لأن معناه واحد قد فهمناه.

أما اللفظ المشترك، فلا نعمل به إلا بعد أن تأتي قرينة ترجح أحد

المعاني - كما سبق بيانه -.

الثاني: اللفظ الصالح للحقيقة والمجاز مثل: " الأسد ".

اعتراض على هذا التعريف:

قال قائل - معترضا -: إن العام عرف بالمستغرق، والمستغرق

مرادف للعام، وتعريف الشيء بمرادفه دور، فكأنه قال: إن العام

هو المستغرق، والمستغرق هو العام، والدور لا يصح في التعريفات.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1461 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.