Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1462

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب الأول تعريف العام

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: لا نُسَلِّمُ أن الاستغراق مرادف للعموم؛ لأن

العموم لغة هو: الشمول، والشمول يختلف عن الاستغراق من

جهة اللغة، فهما لفظان لكل منهما معنى يخالف الآخر، فلا

ترادف بينهما، وإن اشتركا في بعض اللوازم.

الجواب الثاني: سلمنا أن الاستغراق مرادف للعموم، وهذا لا

مانع منه، ويكون من الحد اللفظي الذي سبق أن ذكرناه في الباب

الأول، فيجوز أن يعرف الشيء بلفظ يرادفه إذا كان أوضح منه، ولا

شك أن لفظ " الاستغراق " أوضح من لفظ العام بالنسبة للسامع،

فعرف به زيادة في البيان والإيضاح، فيكون كما نعرف الليث بأنه

الأسد.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1462 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.