Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1465

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب الثالث هل العموم من عوارض المعاني حقيقة أو لا؟

فقوله تعالى: (أقيموا الصلاة) ، فإن كل فرد يجب أن يصلي

الظهر أربع ركعات، سواء كان رئيس القبيلة أو غيره.

الدليل الثاني: أن العموم لغة هو شمول أمر واحد لمتعدد،

والمتبادر من الوحدة: الوحدة الشخصية، والمعاني ليست مشخصة،

فلا توصف بالعموم، وإنما يوصف به ما يتحقق فيه الشخص وهو

اللفظ، فإذا وصف المعنى بالعموم كان مجازاً.

المذهب الثاني: أن العموم من عوارض المعاني حقيقة، وهو

اختيار ابن الحاجب.

دليل هذا المذهب:

أنه ورد استعمال العموم في المعاني كقولهم: " عم الخليفة الناس

بالعطاء "، و " عمهم المطر "، و " عمهم القحط "، و " هذا عطاء

عام " ونحو ذلك، وهذا قد شاع وذاع في لسان أهل اللغة،

والأصل في الاستعمال الحقيقة.

جوابه:

إنا لو قلنا: إن استعمال العموم في المعاني استعمالاً حقيقياً، مع

قولنا: إن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة للزم من ذلك أن يكون

العموم مشتركاً لفظيا بين الألفاظ والمعاني، والاشتراك خلاف

الأصل، لكن لو قلنا: إن العموم من عوارض المعاني مجازاً، فإنا

نكون قد تخلصنا من الاشتراك.

فإن قلت: إن المجاز أيضاً خلاف الأصل - كما سبق -.

أقول: إن المجاز مقدم على المشترك، فهو أوْلى أن يقال به.

والدليل على أن العموم من عوارض المعاني مجازاً: ما قلناه

- فيما سبق - من أن لازم العام: أن يكون اللفظ واحداً متناولاً

لجميع الأفراد بنسب متساوية.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1465 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.