Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1466

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب الثالث هل العموم من عوارض المعاني حقيقة أو لا؟

أما العموم المعنوي أو المجازي: فإنه يخالف هذا اللازم، فعطاء

هذا الفرد غير عطاء ذلك الفرد، والمطر في هذا المكان غير المطر في

ذلك، فاختلفت النسبة، فنتج: عدم وجود لازم العام، فلم يكن

عاماحقيقة.

المذهب الثالث: أن العموم ليس من عوارض المعاني حقيقة ولا

مجازاً.

دليل هذا المذهب:

أن العموم لغة هو: شمول أمر واحد لمتعدد، وقد قلنا فيما

سبق: إن الوحدة يتبادر منها الوحدة الشخصية، وهي لا تتحقق إلا

في الألفاظ، فالمعنى لا يوصف بالعموم حقيقة، ولا يوصف

- أيضاً - مجازاً؛ لعدم العلاقة بين اللفظ والمعنى.

جوابه:

أن المعاني توصف بالعموم مجازاً، والعلاقة متحققة، وهي:

علاقة الدال بالمدلول.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف لفظي؛ لأن الخلاف راجع إلى تفسير العموم ما هو وما

المراد به؟

فإن أريد بالعموم: استغراق اللظ لمسمياته، فهو من عوارض

الألفاظ خاصة، وهذا هو الحق.

وإن أريد بالعموم شمول أمر لمتعدد مطلقا بدون النظر إلى تساوي

النسب أو لا، فهو من عوارض الألفاظ والمعاني معا.

وإن أريد بالعموم: شمول مفهوم الأفراد فهو من عوارض المعاني

خاصة.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1466 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.