Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1467

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب الرابع أقسام العام

المطلب الرابع أقسام العام

ينقسم العام إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: عام من جهة اللغة، وهو: ما استفيد عمومه من

جهة اللغة.

أي: أن اللفظ قد وضع في اللغة للعموم، وهي صيغ العموم

التي سيأتي ذكرها إن شاء اللَّه - وهو المقصود بباب العموم -.

القسم الثاني: العام من جهة العرف، وهو: ما استفيد عمومه

من جهة عرف أهل الشريعة، مع كون اللفظ لا يفيد العموم من

جهة اللغة كقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) ، فإن هذا اللفظ

لو نظرنا إليه نظرة لغوية فإنه لا يعم، حيث إنه يفيد: تحريم الأكل

فقط، ولكن عرف الفقهاء جعله مفيداً لتحريم كل ما يتعلق بالميتة من

أكلها، وجميع أنواع الانتفاعات.

القسم الثالث: العام من جهة العقل، وهو: ما استفيد عمومه

من جهة العقل، دون العرف واللغة، وهو ثلاثة أنواع:

النوع الأول: أن يكون اللفظ مفيداً للحكم ولعلته، فيقتضي

ثبوت الحكم أينما وجدت العلة، كاللفظ المشتمل على ترتيب الحكم

على الوصف كقولنا: " حرم الخمر للإسكار "، فهذا اللفظ لا يفيد

العموم من جهة اللغة، كل ما أفاده هو: أن الوصف عِلَّة للحكم

فقط.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1467 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.