Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1468

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب الرابع أقسام العام

وإنما عم من جهة العقل؛ لأن العقل يحكم بأن العِلَّة كلما

وجدت وجد المعلول، وكلما انتفت ينتفي المعلول، وعن طريق ذلك

نقول: إن كل مسكر حرام، وبذلك يكون عموم هذا اللفظ ثابتاً

بالعقل.

النوع الثاني: أن يكون المفيد للعموم: ما يرجع إلى سؤال السائل

كما إذا سئل النبي ﷺ عمن جامع في نهار رمضان، فيقول النبي ﷺ: "اعتق رقبة "، فنعلم أنه يعم كل مجامع وهو مكلف.

النوع الثالث: مفهوم المخالفة كقوله ﵊: " في

سائمة الغنم الزكاة "، فإنه يدل على أنه لا زكاة في كل ما ليس

بسائمة.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1468 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.