Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1471

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب الخامس هل للعموم صيغة في اللغة موضوعة له؟

(الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ) قالت الصحابة ﵃: فأينا لم يظلم نفسه، فبين ﵇: أنه أراد به ظلم النفاق والكفر.

ومنها: قوله تعالى: (وذروا ما بقي من الربا) فيه ثلاث صيغ

للعموم، وهي: " واو الجمع في قوله: وذروا "، و " اسم

الموصول في قوله: ما بقي "، واسم المفرد المحلى بـ " أل " وهو قوله:

" الربا "، فعمل الصحابة على أن كل ذلك يفيد العموم، والتقدير:

ليترك جمعكم كل الذي بقي من جميع أنواع الربا.

ومنها: قوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم) ، حيث يوجد فيه:

واو الجمع، والجمع المنكر المضاف إلى المعرفة وهو: الكاف في

قوله: " أنفسكم "، فعمل الصحابة على أن ذلك كله عام،

والتقدير: لا يجوز لكل واحد منكم أن يقتل نفسه.

ومنها: قوله تعالى: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا) .

ومنها: قوله ﷺ: " لا تنكح المرأة على عمتها "، وقوله: " لا يرث القاتل "،

فعمل الصحابة على أن بهل ذلك يفيد العموم، دون نكير.

ومنها: أن فاطمة بنت النبي ﷺ قد جاءت إلى أبي بكر تطالبه بميراثها من أبيها محتجة بقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ) ،

حيث إن هذا عام يشمل جميع الأولاد وأنهم يرثون من آبائهم، فقال

لها أبو بكر: إني سمعت الرسول ﷺ يقول:

" نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ".

فهنا لم ينكر عليها الاحتجاج بعموم الآية، وإنما أتى لها بمخصص

يخرج أولاد الأنبياء عن بقية الأولاد، ويكون التقدير: أن جميع

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1471 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.