Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1472

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب الخامس هل للعموم صيغة في اللغة موضوعة له؟

الأولاد يرثون من آبائهم إلا أولاد الأنبياء، فإنهم لا يرثون أصلاً "،

ولم ينكر ذلك أي صحابي، فكان إجماعا.

ومنها: أنه لما نزل قوله تعالى: (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)

قال عبد اللَّه بن أم مكتوم: " إني ضرير "، فنزل قوله

تعالى: (غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ) ، ففهم عبد الله من الجمع المعرف بأل

وهو: (القاعدون) العموم لذلك ذهب، وقد وافقه الرسول ﷺ، إذ لم ينكر عليه ذلك، بل سكت حتى نزل الاستثناء،

والاستثناء دليل على أن المستثنى منه عام.

ومنها: أن لبيد بن ربيعة لما قال - على مجمع من قريش -:

ألا كل شيء ما خلا اللَّه باطل ... ... ... ... ... ...

قال عثمان بن مظعون ﵁ وكان بين الحاضرين في

مكة -: " صدقت ".

ولما قال لبيد:

... ... ... ... ... وكل نعيم لا محالة زائل

قال عثمان: كذبت، نعيم الجنة لا يزول.

وجه الدلالة: أنه لو لم تكن " كل " الواردة في الشطر الثاني

- مفيدة للعموم لما صح هذا التكذيب، ولم ينكر ذلك أحد فكان

إجماعاً سكوتيا.

ما اعترض به على هذا الدليل:

الاعتراض الأول: أنه إن صح أن بعض الصحابة قد فهموا من

تلك الصيغ العموم، فإنه لم يصح من جميعهم، والحُجَّة في فهم

جميعهم، أما فهم بعضهم فلا حُجَّة فيه.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1472 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.