Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1473

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب الخامس هل للعموم صيغة في اللغة موضوعة له؟

جوابه:

إن بعض الصحابة الذين فهموا من تلك الصيغ العموم وعملوا

على ذلك، لم ينكر عليهم الآخرون، إذ لو وجد إنكار لنقل،

ولكن لم ينقل إلينا شيء من ذلك، فكان إجماعاً سكوتياً.

الاعتراض الثاني: أنكم استدللتم بالإجماع السكوتي على أن تلك

الصيغ للعموم.

ولا نسلم لكم أن الإجماع السكوتي يصلح لأن يحتج به في إثبات

الأحكام.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أنا أثبتنا - في الباب الثالث فصل الإجماع -:

أن الإجماع السكوتي حُجَّة تثبت به القواعد الأصولية، والأحكام

الفرعية.

الجواب الثاني: سلمنا أن الإجماع السكوتي ليس بحُجَّة في

الشرعيات، لكنه حُجَّة في إثبات اللغويات؛ لأن الصحابة يعتبرون

من فصحاء العرب، وأعلم باللغة، واشتقاقاتها، واستعمالاتها،

وصيغها، وموضوعاتها من غيرهم.

الدليل الثاني: أن السيد لو أمر عبده وقال له: " من دخل داري

فأعطه درهماً " فأعطى العبد جميع الداخلين، فإنه يستحق المدح،

وإن أعطى الجميع إلا واحداً فإنه يستحق اللوم والذم، واستحقاقه

للمدح في الحالة الأولى، وللذم في الحالة الثانية دليل على أن "من "

الشرطية تفيد العموم.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1473 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.