Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1482

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب الخامس هل للعموم صيغة في اللغة موضوعة له؟

وإن زعمتم أن النقل هو الذي أثبت أن تلك الصيغ للعموم، أو

للخصوص، فهذا باطل - أيضا -؛ لأن النقل قسمان: " آحاد "،

و" متواتر ".

فإن زعمتم أن المتواتر هو الذي أثبت ذلك فهذا باطل؛ لأمرين:

أولهما: لقلته وندرته.

ثانيهما: أنه لو كان الأمر كذلك لعلمناه كما علمتموه؛ لأن

المتواتر هو: ما علم ضرورة لكل الناس، لا أن تعلمه طائفة دون

أخرى.

وإن زعمتم أن الآحاد هو الذي أثبت ذلك فهذا باطل - أيضاً -؛

لأن الآحاد لا يحتج به على إثبات القواعد الأصولية؛ لأن القواعد

قطعية، والآحاد لا يفيد إلا الظن، والظني لا يقوى على إثبات

القطعي.

فبان أنه لا دليل على أنها للعموم، ولا على أنها للخصوص،

فوجب التوقف.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن حاصل هذا الدليل هو: أنكم تطالبوننا

بالدليل على أن تلك الصيغ تفيد العموم، وهذا لا يستقيم ولا يصح؛

لأمرين:

أولهما: أن المطالبة بالدليل ليست بدليل، أي: أن مطالبتكم لنا

بالدليل على أن تلك الصيغ تفيد العموم ليس بدليل لكم على أن

تلك الصيغ لا تفيد العموم.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1482 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.