Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1483

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب الخامس هل للعموم صيغة في اللغة موضوعة له؟

ثانيهما: على فرض أن المطالبة بالدليل تعتبر دليلاً، فإنا قد أثبتنا

أدلة من إجماع الصحابة، وأهل اللغة، واستعمالاتهم على أن تلك

الصيغ تفيد العموم بمجردها.

الجواب الثاني: لا نُسَلِّمُ لكم أن الآحاد لا يحتج به على إثبات

القواعد الأصولية، بل خبر الواحد يثبت تلك القواعد بشرط: أن

تكون تلك القواعد وسيلة إلى العمل، قياسا على العمل بالآحاد في

الفروع.

فنتج: أن هذه الصيغ قد ثبتت بالآحاد؛ لأنها وسيلة إلى العمل.

الدليل الثاني: أن الأدلة متعارضة، والاحتمالات متقاومة،

والجزم بواحد ترجيح بلا مرجح، ولو قدرنا أن يكون هناك مرجح،

لكن لا نزاع أن هذا المرجح ليس بقاطع؛ حيث إنه يحتمل الخطأ،

فوجب التوقف.

جوابه:

أنا لا نُسَلِّمُ أن الأدلة المثبتة للخصوص في قوة الأدلة المثبتة

للعموم، بل إن أدلة القائلين: إن تلك الصيغ حقيقة في العموم أقوى

من أدلة المذاهب الأخرى - كما سبق بيانه - وإذا كان الأمر كذلك

فإن كونها للعموم أرجح، والعمل بالراجح واجب، وحينئذٍ لا

داعي لهذا التوقف.

المذهب الخامس: أن تلك الصيغ والألفاظ حقيقة في العموم في

الأمر والنهي - فقط - ولا يعلم هل هي حقيقة أو مجاز في الأخبار.

وهو مذهب لبعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

أن الأوامر والنواهي تكليف بعمل، فلو لم نعرف المراد بها لاقتضى

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1483 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.