Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1484

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب الخامس هل للعموم صيغة في اللغة موضوعة له؟

تكليف ما لا يطاق، فوجب حمل تلك الصيغ والألفاظ على أنها

حقيقة في العموم.

بخلاف الخبر من الوعد والوعيد، وغير ذلك، فإنه لا يقتضي

وجوب شيء يحتاج أن يعمل به.

جوابه:

أنا لا نُسَلِّمُ ذلك، بل إن تلك الصيغ والألفاظ حقيقة في العموم

مطلقا، سواء كانت أمراً أو نهيما أو خبراً، ولا فرق بين الأوامر

والنواهي والأخبار.

ودلَّ على عدم التفريق بينهما ما يلي من الوجوه:

الأول: أن الحال فيهما واحدة؛ حيث إنه يخاطب بالخبر لفائدة

كالأمر، فالمكلف مطالب بالعلم بمراد الشارع منهما.

الثاني: أن الطريق إلى إثبات أحدهما هو الطريق إلى إثبات

الآخر، فالممتنع من أحد الأمرين يلزمه الامتناع من الآخر بدليل: أن

أهل اللغة يستعملون الأمرين على وجه واحد.

الثالث: أن الصحابة ﵃ كانوا يرجعون في

أوامر اللَّه تعالى ونواهيه، وأخباره إلى ظاهر الخطاب، ولا يفرقون

بينها.

بيان نوع الخلاف:

ابخلاف - هنا - معنوي، وهو ظاهر، فأصحاب المذهب الأول -

وهم الجمهور - يحملون أي صيغة من الصيغ السابقة على العموم

بدون أي قرينة، ولا يحملونها على الخصوص إلا بقرينة، ويعملون

على هذا بدون توقف، ولا يفرقون بين الأوامر والنواهي والأخبار.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1484 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.