Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1494

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب السادس في صيغ العموم

للعموم، والآخر موضوع للخصوص، و "كل " مقابل للبعض، واتفق

على أن لفظ " بعض " للخصوص، فيكون لفظ " كل " للعموم.

الدليل الخامس: سقوط الاعتراض عن المطيع بالأمر بهما،

وتوجيهه على العاصي، بيانه:

أن السيد لو قال لعبده: " أكرم كل من دخل داري "، فإن أكرم

جميع الداخلين، فإنه يسقط الاعتراض عنه، ويستحق المدح، فلو

قال السيد لعبده: " أنت أفنيت دراهمي بإكرامك جميع الداخلين

وإنما قصدت من عبارتي: إكرام العلماء فقط "، فيقول العبد

- مدافعاً عن نفسه -: " أنت ما أمرتني بإكرام العلماء، وإنما أمرتني

بإكرام جميع الداخلين "، فعقلاء أهل اللغة يوافقون العبد على

تصرفه، ويخالفون السيد، فلو لم تكن " كل " مفيدة للعموم لما

صح ذلك.

وكذلك لو أن العبد أعطى كل الداخلين إلا واحداً، فقال له

السيد: لماذا لم تعطه؛ فقال العبد: لأنه جاهل - مثلاً - فإن العبد

يستوجب التأديب من قبل السيد، ومن قبل عقلاء أهل اللغة، لأنه

لم يمتثل الأمر على العموم، ولو لم تكن " كل " تفيد العموم لما

صح ذلك.

***

الصيغة الرابعة: الجمع المعرف بـ " أل " مثل: " الرجال "

و" المسلمين " و " الناس ":

إن كان هناك معهود، فإنه ينصرف إلى المعهود مثل قولهم:

"جمع الأمير الصاغة "، وإن لم يكن هناك معهود، فقد اختلف

العلماء هل يفيد العموم أو لا؛ على مذهبين:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1494 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.