Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1495

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب السادس في صيغ العموم

المذهب الأول: أنه يفيد العموم.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق، للأدلة التالية:

الدليل الأول: أنه لما قال بعض الأنصار: " منا أمير ومنكم أمير "

قال أبو بكر ﵁: إني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول:

" الأئمة من قريش "، فسلم الأنصار ذلك وانسحبوا، ولو لم يدل

الجمع المعرف بـ " أل " - وهو هنا " الأئمة " على العموم لما صحت تلك

الدلالة، ولما انسحب الأنصار - ولما وافقه بقية الصحابة على ذلك،

وقد سبق.

الدليل الثاني: أنه لما عزم أبو بكر على قتال مانعي الزكاة، قال

له عمر: أليس قال رسول اللَّه ﷺ:

"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه - فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها "،

فهنا قد احتج عليه بعموم لفظ " الناس "، ولم ينكر

عليه أبو بكر ولا أحد من الصحابة إفادته للعموم، بل عدل أبو بكر

إلى الاستثناء، فقال: أليس قد قال: " إلا بحقها "، وأن الزكاة

من حقها.

الدليل الثالث: أن هذا الجمع يؤكد بما يقتضي العموم، كقوله

تعالى: (فسجد الملائكة كلهم أجمعون) ، فلو لم يفد العموم لما

جاز تأكيده بـ كل، وبـ أجمع.

الدليل الرابع: صحة الاستثناء من الجمع المعرف بـ " أل " فتقول.:

"أكرم الرجال إلا زيداً"، ولو لم يكن مفيداً العموبم لما صح الاستثناء

منه.

الدليل الخامس: الجمع المعرف أعلى في الكثرة من الجمع المنكر؛

لأنه يصح انتزاع المنكر من المعرف، ولا ينعكس: فيجوز أن تقول:

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1495 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.