Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1498

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب السادس في صيغ العموم

على جميع أيام العمر، وبناء "على المذهب الثاني: لا يحمل على

شيء حتى تأتي قرينة تبين المراد، وهكذا.

***

الصيغة الخامسة: الجمع المعرف بالإضافة يفيد العموم:

دلَّ على ذلك ما يلي:

الدليل الأول: صحة الاستثناء، فيجوز أن تقول: " أكرم طلاب

الكلية إلا زيداً ".

الدليل الثاني: لو قال: " أعتقت عبيدي وإمائي "، و " طلقت

نسائي "، فإنه يعم جميع العبيد، والإماء، والنساء بإجماع العلماء.

الدليل الثالث: سقوط الاعتراض عن المطيع بالأمر بهذه الصيغة

وتوجهه على العاصي.

وكل هذه الأدلة قد سبق بيانها.

***

الصيغة السادسة: " واو " الجمع تفيد العموم، فإذا أمر جمعا

بصيغة الجمع فإنه يكون للعموم:

يدل على ذلك: أن السيد لو قال لعبيده: " قوموا "، فإن قاموا

جميعا، فإنهم يستحقون المدح، وإن قام بعضهم، دون بعض،

فإن الذين قاموا يستحقون المدح، أما الذين لم يقوموا فإنهم

يستحقون الذم والتأديب.

فاستحقاق هؤلاء للمدح، وهؤلاء للذم دليل على أن الصيغة

للعموم.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1498 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.