Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1499

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب السادس في صيغ العموم

أثر هذه الصيغة:

أنه لو قال - مثلاً - لوكلائه: " أعطوا زيداً مما في أيديكم

عشرة"، فإن كل واحد مأمور بإعطاءه شيئاً، ويفهم أيضا من كلامه:

أن كل واحد مأمور بإعطاءه عشرة غير ما يعطيه صاحبه.

***

الصيغة السابعة: النكرة في سياق النفي هل تفيد العموم؟

مثاله: " لا أحد في الدار "، أو " ما قام أحد " ونحو ذلك.

اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق، لما يلي من الأدلة:

الدليل الأول: صحة الاستثناء من هذه النكرة، فيجوز أن تقول:

" لا رجل في الدار إلا زيداً "، و " ما قام أحد إلا زيداً "،

والاستثناء دليل على أن المستثنى منه عام.

الدليل الثاني: أنه لو لم تكن النكرة في سياق النفي تعم لما كان

قول الموحد: " لا إله إلا اللَّه " نفيا لجميع الآلهة سوى اللَّه تعالى.

الدليل الثالث: أن " لا " في قولهم: " لا رجل في الدار "

مسماة بـ " لا الجنس "، وإنما ينتفي الجنس بانتفاء كل فرد من أفراده،

وذلك يدل على أنه يفيد الاستغراق.

المذهب الثاني: أن النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم إلا

بشرط أن تكون النكرة مسبوقة بـ " من " الجارة، سواء كانت ظاهرة

كقوله تعالى: (وما من إله إلا الله) ، أو مقدرة كقوله: (لا إله إلا الله) ، والتقدير: ما من إله يعبد بحق إلا اللَّه.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1499 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.