Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1500

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب السادس في صيغ العموم

وهو مذهب بعض النحاة كأبي البقاء العكبري، وبعض اللغويين.

دليل هذا المذهب:

أن النكرة في سياق النفي إذا خلت من حرف " من " تكون غير

صريحة في إفادتها للعموم؛ حيث يجوز الزيادة عليها فتقول مثلاً:

" ما عندي رجل بل رجلان "، وهذا لا يؤدي إلى التناقض؛ حيث

إنه قصد: أن ما عنده رجل واحد، بل عنده رجلان، لذلك لا تعم.

أما إذا قال: " ما عندي من رجل "، فإنه يعم؛ لامتناع إثبات

الزيادة عليه، فلا يمكنه أن يقول: " ما عندي من رجل بل رجلان "

صمان قاله: وقع تناقض، ولا فرق بين الصورتين إلا إثبات " منْ "

وعدمها، فدل على أن " من " هي المؤثرة في العموم.

جوابه:

يجاب عن هذا بجواب إجمالي، وتفصيلي:

أما الجواب الإجمالي فهو أن يقال: إن هذا مخالف لإجماع

العلماء في الفقه والعقيدة.

أما مخالفته لما أجمع عليه العلماء في الفقه، فهو أن العلماء قد

أجمعوا على أن الشخص لو حلف وقال: " والله لا آكل رغيفا "

فإنه يحنث إذا أكل رغيفين، وتجب عليه كفارة يمين، فلو كان قولكم

صحيحا: لما حنث؛ حيث إنه يؤول - على زعمكم - بأنه حلف أن

لا ياكل رغيفا واحداً، ولم يحلف على أنه لا ياكل رغيفين.

أما مخالضه لما أجمعت عليه الأُمَّة في العقيدة فبيانه أن يقال:

لو كان يجوز أن يقال: " ما عندي رجل بل رجلان " لجاز أن

يقال في قوله تعالى: (ولم تكن له صاحبة) بل صاحبتان.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1500 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.