Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi 'Ilmi Ushulil Fiqh al-Muqaran · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 1501

  1. الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام
  2. الفصل الثاني عشر في العموم والخصوص
  3. المبحث الأول في العموم
  4. المطلب السادس في صيغ العموم

ولجاز أن يقال في قوله تعالى: (وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا) ، بل

يظلم اثنين، لأنه ورد فيها كلها نكرة، ولم يتوفر فيها شرطكم،

وهو: كونها مسبوقة بـ مِن، لذلك ما تقتضي العموم على زعمكم،

وهذا ظاهر البطلان، بل يؤدي إلى الكفر.

أما الجواب التفصيلي فهو أن يقال: إن النكرة إذا أطلقت - أي:

لم تقيد بأي قرينة - فإنها تكون مستعملة فيما وضعت له حقيقة،

وهو العموم مثل قولنا: "ما عندي رجل "، و " لا رجل في الدار".

أما إذا لم تطلق بل قيدت بقرينة، فإنها تكون لما اقتضته هذه

القرينة، فتكون لغير ما وضعت له، وهو المجاز، أي: الخصوص

مثل قوله: " ما عندي رجل بل رجلان "، فقوله: " بل رجلان "

قرينة لفظية صرفت اللفظ، وهي: النكرة في سياق النفي من كونها

مفيدة للعموم إلى أنها للخصوص، فإذا زالت هذه القرينة، فإن

الصيغة وهي: النكرة في سياق النفي تعود لما وضعت له أصلاً،

وهو: العموم، قياساً على أسماء الحقائق، فلو قال مثلاً: " رأيت

أسداً "، فإن السامع يحمل لفظ " الأسد " على ما وضع له حقيقة

وهو: الحيوان المفترس، فإذا قال المتكلم: " رأيت أسداً يخطب "

فإن السامع يحمل لفظ " الأسد " على غير ما وضع له، وهو:

الرجل الشجاع بسبب تلك القرينة، وهي لفظ " يخطب "، فلو

زالت القرينة، فإن السامع يحمل لفظ " الألممد " على الحقيقة،

وهو الحيوان المفترس.

كذلك هنا: فإن لفظ " بل رجلان " إذا وجد لم تفد النكرة في

سياق النفي العموم، وصارت للخصوص، وإذا عدم هذا اللفظ

أفادت النكرة في سياق النفي العموم.

Rujukan halaman ini: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج 4، ص 1501 (SanadKitab #21529, hlm. urut 1410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.